الشيخ السبحاني
99
ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر
المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة . « 1 » 3 . وفي صحيحة عمّار بن مروان ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام ، قال : سمعته يقول : « من سافر قصّر وأفطر إلّا أن يكون رجلًا سفره إلى صيد ، أو في معصية اللّه ، أو رسولًا « 2 » لمن يعصي اللّه ، أو في طلب عدو أو شحناء ، أو سعاية ، أو ضرر على قوم من المسلمين » . والرواية حسب نقل الصدوق ينتهي سندها إلى عمّار بن مروان ، وعلى نقل الكليني ينتهي سندها إلى محمد بن مروان ، وعمار بن مروان ثقة ولكن محمد بن مروان لم يوثق . والظاهر صحّة ما في الفقيه ، وانّ الخلط تسرب إلى الكافي المطبوع بشهادة انّ الفيض نقله عن الكافي عن عمّار بن مروان . كما نقله الشيخ في التهذيب عن عمّار بن مروان ، ونقله في الحدائق عن الكافي عن عمّار بن مروان . « 3 » 4 . روى سماعة قال : سألته عن المسافر ، قال : ومن سافر فقصر الصلاة وأفطر إلّا أن يكون رجلًا مشيعاً لسلطان جائر أو خرج إلى صيد . . . . « 4 » 5 . وعن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : « سبعة لا يقصرون الصلاة . . . والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل » . « 5 »
--> ( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 2 ) . وفي الوسائل المطبوعة الحديث 3 من الباب 8 من أبواب صلاة المسافر « أو رسول » وهو مصحف . ( 3 ) . لاحظ المصادر التالية ، الفقيه ، ج 2 ، كتاب الصيام ، ص 92 ، برقم 94 ؛ الكافي : 4 / 129 ، كتاب الصيام برقم 3 ؛ الوافي : 7 / 173 ، الباب التاسع ، باب من كان سفره باطلًا ؛ التهذيب : 4 / 219 ، برقم 640 ؛ الحدائق : 11 / 380 . ( 4 ) . الوسائل ، الجزء 5 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 و 5 . ( 5 ) . الوسائل ، الجزء 5 ، الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 و 5 .